الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
ما يدخله التسعير
كما اختلف العلماء في الاحتكار، هل هو خاص بالقوت، أو في كل السلع؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كشفه في موانع البيع.
[م - 252] كذلك اختلفوا في التسعير، هل يسعر كل شيء، أو يسعر ما هو قوت ضروري للناس، على النحو التالي:
القول الأول:
التسعير خاص في القوتين (قوت الآدمي وعلف الدواب)، صرح به العتابي وغيره من الحنفية
(1)
، وهو قول لبعض الشافعية
(2)
.
القول الثاني:
التسعير في الطعام، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد
(3)
.
(1)
الدر المختار (6/ 400)، حاشية ابن عابدين (6/ 400). وقال في الهداية (4/ 93):«فإن كان أرباب الطعام يتحكمون، ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به» .
وقال في تبيين الحقائق (6/ 28): «ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام» فخص ذلك بالطعام.
(2)
القول الأصح عند الشافعية أن التسعير لا يجوز، وفيه قول بجوازه، وعلى القول بجوازه فإن التسعير خاص بالأطعمة، وعلف الدواب، قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:528): «وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة، ويلحق بها علف الدواب على الأصح» . وانظر شرح البهجة للأنصاري (2/ 436 - 437).
(3)
جاء في الاستذكار (20/ 76 - 77): «وقال الليث بن سعد: وهو قول ربيعة، ويحيى ابن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين الطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين، ويغلوا أسعارهم .. » .