الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
البيع باطل مطلقًا، وإن تساوت القيم، حتى ولو جعل خيار التعيين للمشتري، وهذا مذهب الشافعية
(1)
،
والحنابلة
(2)
.
القول الثالث:
ذهب الإمام مالك إلى صحة البيع في القليل والكثير، بشرط أن يجعل للمشتري خيار التعيين
(3)
.
القول الرابع:
اختار الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب من الحنابلة صحة البيع إن تساوت القيم
(4)
.
(1)
قال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 66): «لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع: أي شاة أردت، أو ثوبًا من هذه الثياب التي بين يديك
…
فالبيع باطل».
وقال في المهذب: «ولا يجوز بيع عين مجهولة، كبيع عبد من عبيد، وثوب من أثواب؛ لأن ذلك غرر من غير حاجة» .
جاء في أسنى المطالب (2/ 14): «بيع عبد من عبيده، أو عبده المختلط بعبيد غيره، وقد جهلاه، أو أحدهما
…
باطل كما في النكاح، سواء تساوت القيم، أم لا، وسواء قال: ولك الخيار في التعيين، أم لا».
(2)
وقال في الروض المربع (2/ 40): «ولا بيع عبد غير معين من عبيد، ونحوه، كشاة من قطيع، وشجرة من بستان؛ للجهالة، ولو تساوت القيم» .
(3)
جاء في المدونة (3/ 233): «قال مالك: لو أن رجلًا اشترى عشرين شاة من مائة شاة، أو ثلاثين شاة، أو أربعين شاة، على أن يختارها، فلا بأس به» . وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 294).
وفي حاشية الدسوقي (4/ 365): «يجوز أن يشتري أمة بمائة، على أن يختارها من إماء» وانظر الخرشي (5/ 123)، وحاشية الدسوقي (3/ 106).
(4)
الإنصاف (4/ 302).