الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في بيع المغصوب
المسألة الأولى
بيع المغصوب على غاصبه
[م-331] بيع المغصوب على غاصبه، حكي في جوازه الإجماع.
قال في الإنصاف: «وبيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع»
(1)
.
وقد أطلق الجمهور جواز بيع المغصوب على غاصبه، وظاهر إطلاق كلامهم، أنه سواء رده إليه قبل البيع، أو لم يرده إليه، وسواء باعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر
(2)
.
واختار بعض المالكية: أنه لا يجوز البيع للغاصب، إلا بعد أن يقبضه ربه، ويبقى بيده مدة طويلة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك، وهو مضغوط أن يبيعه ببخس مكرهًا، استخلاصًا لبعض حقه
(3)
.
ولم ير ابن رشد اشتراط الرد، وإنما قسم بيع المغصوب على غاصبه إلى ثلاثة أقسام:
(1)
الإنصاف (4/ 294).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 148)، تبيين الحقائق (4/ 44)، وانظر المجموع (9/ 321)، أسنى المطالب (2/ 11)، الفروع (4/ 21)، الإنصاف (4/ 294)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)، كشاف القناع (3/ 163).
(3)
مواهب الجليل (4/ 268).
الأول: أن يعلم أنه عازم على رده لصاحبه، فيجوز بيعه اتفاقًا.
الثاني: أن يعلم أنه غير عازم على رده، وإن طلبه ربه، فلا يجوز بيعه اتفاقًا.
الثالث: أن يشكل أمره، وفيه قولان، وبالفساد قال مطرف، ورواه عن مالك
(1)
.
(2)
.
واشترط بعض الحنابلة ألا يكون قصده من غصبه حمل صاحبه على بيعه.
قال في مطالب أولي النهى: «ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه، حتى يبيعه له ربه، لانتفاء الغرر»
(3)
.
وينبغي أن يزاد على ذلك، وأن يكون بيعه بسعر المثل، بحيث لا يكون في ذلك ظلم للبائع بسبب الغصب.
* * *
(1)
شرح ميارة (2/ 14)، مواهب الجليل (4/ 268 - 269)، حاشية الدسوقي (3/ 11)، الخرشي (5/ 17).
(2)
مواهب الجليل (4/ 269).
(3)
مطالب أولي النهى (3/ 26).