الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
حكم بيع الحاضر للبادي
[م-352] اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للباد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز أن يبيع الحاضر للبادي مطلقًا، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
، وهو قول مجاهد، وعطاء
(3)
.
القول الثاني:
يحرم بيع الحاضر للبادي، وهذا مذهب الحنفية
(4)
،
(1)
عمدة القارئ (11/ 281).
(2)
جاء في المغني (4/ 150): «نقل أبو إسحاق ابن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن ابن علي المصري، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي. قال: كان ذلك مرة. فظاهر هذا صحة البيع وأن النهي اختص بأول الإسلام; لما كان عليهم من الضيق في ذلك» . وانظر الإنصاف (4/ 334)، الكافي (2/ 23).
(3)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 346)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ليس به بأس اليوم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب الناس غرة أهل البادية، لما قدم المدينة. قال: عطاء: لا يصلح اليوم. وهذا سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق (14878) عن الثوري، عن ابن أبي نجيح به. ولم يذكر قول عطاء.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (14877): أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله ابن عثمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألته عن أعرابي أبيع له، فرخص لي. وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق.
وانظر: عمدة القارئ (11/ 281)، المغني (4/ 150).
(4)
عبر الحنفية بالكراهة، والكراهة عندهم إذا أطلقت، فيراد بها كراهة التحريم، انظر حاشية ابن عابدين (5/ 102)، العناية شرح الهداية (6/ 478)، فتح القدير (6/ 478)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 178)، البحر الرائق (6/ 108)، الفتاوى الهندية (3/ 211).