الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ح-281) ومنها ما رواه مسلم من حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة
…
(1)
(ح-282) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن عطاء ابن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه،
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس، فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه، فلينصح له
(2)
.
[إسناده ضعيف على اضطراب فيه، وزيادة: إذا استنصح، فلينصح له في حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منكرة، وهي ثابتة من حديث لا علاقة له بحديث بيع الحاضر للبادي]
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-283) ما رواه أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن سالم المكي.
أن أعرابيًا قال: قدمت المدينة بحلوبة لي، فنزلت على طلحة بن عبيد الله، فقلت: إنه لا علم لي بأهل السوق، فلو بعت لي. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك، أو أنهاك
(4)
.
[المحفوظ أن الاستشارة منصبة حول وفاء الرجل المشتري وملاءته، وليست الاستشارة حول قيمة المبيع]
(5)
.
(1)
مسلم (55).
(2)
المسند (4/ 259).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 275).
(4)
مسند أبي يعلى (643).
(5)
هكذا رواه أبو يعلى، عن حماد بن سلمة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أبو داود (3441) حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد به، بلفظ: أن أعرابيًا حدثه أن قدم بحلوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة، وذكر الحديث.
فزاد كلمة (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي زيادة ذات معنى؛ لأنها تعني ثبوت الصحبة لهذا الأعرابي، مما ينفي عنه الجهالة.
وتابعه على ذكر هذه الزيادة عبد الواحد بن غياث، عن حماد بن سلمة به، في سنن البيهقي (5/ 347).
ورواه البزار في مسنده البحر الزخار (956) من طريق مؤمل بن إسماعيل، أخبرنا حماد ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، قال: قدمت المدينة بحلوبة لي، فلقيت طلحة ابن عبيد الله
…
وذكر الحديث.
فزاد مؤمل في إسناده قوله: والد سالم المكي، ومؤمل سيء الحفظ.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال: عن سالم، عن أبيه، عن طلحة، إلا مؤمل، عن حماد، وغير مؤمل يرويه عن رجل.
ثم رواه البزار أيضًا (957) حدثنا عبيد الله الجمحي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن رجل، عن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أخطأ حماد بن سلمة رحمه الله في موضعين منه، في الإسناد، وفي المتن.
أما الإسناد، فقال: عن سالم المكي، وإنما هو سالم أبو النضر.
قال الحافظ في التهذيب (3/ 385): «سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي له صحبة، وعن موسى بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق. روى له أبو داود حديثًا واحدًا في بيع الحاضر للبادي. قال المزي: خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط، وهو وهم، وأما هذا فيحتمل أن يكون سالم بن شوال» .
والحق أنه ليس هذا، ولا ذاك، فقد رواه أحمد (1/ 163 - 164) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري.
وأبو يعلى (644)، والشاشي في مسنده (1/ 81) من طريق يزيد بن زريع.
كلاهما، عن محمد بن إسحاق، عن سالم بن أبي أمية أبي النضر، عن شيخ من بني تميم، عن طلحة رضي الله عنه.
وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن زريع أحفظ من حماد بن سلمة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسالم أبو النضر ثقة ثبت. وشيخ بني تميم صحابي، فقد جاء في متن الحديث أن الشيخ من بني تميم، وأباه التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا، فهما إذًا صحابيان، فجهالتهما لا تضر.
كما رواه عمرو بن الحارث، وابن لهيعة كما في العلل للدارقطني (4/ 219)، وتحفة الأشراف للمزي (4/ 221) عن سالم أبي النظر، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن طلحة.
وهذه متابعة لابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد، ويزيد بن زريع. وترجح خطأ حماد ابن سلمة.
قال الدارقطني في العلل (4/ 218 - 219): «يرويه سالم أبو النضر
…
واختلف عنه، فرواه محمد بن إسحاق، عن سالم، حدثني أعرابي، عن طلحة.
وقال مؤمل: عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، عن طلحة.
وقال موسى بن إسماعيل: عن حماد، عن ابن إسحاق، عن سالم، عن رجل، عن أبيه، عن طلحة.
وكذلك قال: إبراهيم، عن ابن إسحاق.
ورواه عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، عن سالم أبي النضر، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن طلحة. وهو الصواب
…
»
قلت: والرجل وأبوه صحابيان، فقد جاء في الحديث أن طلحة خرج بهما حتى جاء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
، فثبت لقاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضر جهالتهما، والله أعلم.
وأما مخالفة حماد بن سلمة في المتن، فجعل الاستشارة في قيمة المبيع، وإنما الاستشارة حول وفاء المشتري وملاءته.
فلفظ يزيد بن زريع: «خرج معنا - يعني طلحة بن عبيد الله - فجلس في ناحية السوق، وساومنا الرجال بظهرنا (الظهر اسم للإبل) حتى إذا أعطانا رجل ما يرضينا، أتيناه، فاستأمرناه في بيعه، فقال: نعم، فبايعوه، فقد رضيت لكم وفاءه، وملاءه، قال: فبايعناه. الحديث.
ولفظ إبراهيم بن سعد: فساومنا الرجال، حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى، قال له أبي: أبايعه، قال: نعم. رضيت لكم وفاءه، فبايعوه، فبايعناه
…
وذكر الحديث.
فلم تكن الاستشارة حول قيمة المبيع مطلقًا، وإنما الاستشارة حول وفاء الرجل وملاءته، وهو بهذا اللفظ ليس فيه حجة على استشارة البادي للحاضر في قيمة المبيع.