المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع المغيبات في الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌خلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السادسةفي بيع ما مأكوله في جوفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كونه من الغرر:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي بيع الأنموذج

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثفي حكم البوفيه المفتوح

- ‌المطلب الرابعفي بيع اللبن في الضرع

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير:

- ‌القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم

- ‌المطلب الخامسبيع الحمل في البطن

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأما الدليل الخاص فهو

- ‌المسألة الأولىبيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل:

- ‌أما الدليل:

- ‌وأما التعليل:

- ‌دليل من قال: يجوز استثناء الحمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةبيع الحيوان بشرط الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌تعليل من قال لا يجوز:

- ‌تعليل من فرق بين الجارية والبهائم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب السادسفي بيع الصوف علي الظهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويجاب:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ملخص الأقوال:

- ‌حجة القائلين بالمنع:

- ‌حجة القائلين بالجواز:

- ‌حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثامنفي بيع النوى في التمر

- ‌المطلب التاسعفي بيع المسك

- ‌المسألة الأولىفي طهارة المسك

- ‌والجواب الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع المسك في فأرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

- ‌التفسير الثاني:

- ‌التفسير الثالث:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: تفسير الحنابلة:

- ‌وعلة التحريم عند الشافعية:

- ‌المطلب الثاني عشرفي النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف عسب الفحلوعلاقته ببيع الغرر

- ‌ تعريف عسب الفحل

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل

- ‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ ضربة الغائص

- ‌المسألة الأولىتعريف ضربة الغائص

- ‌المسألة الثانيةفي بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

- ‌وجه الفساد في هذا البيع:

- ‌المطلب الرابع عشرالثنيا المجهولة في البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من فرق بين الرطل والأرطال:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامس عشرفي عقد التأمين

- ‌تمهيدفي تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

- ‌تعريفه التأمين اصطلاحا

- ‌تعريف نظام التأمين:

- ‌تعريف التأمين كعقد:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المسألة الأولىعناصر عقد التأمين

- ‌المسألة الثانيةخصائص عقد التأمين

- ‌الأول: أنه عقد معاوضة

- ‌الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين

- ‌الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي

- ‌الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان

- ‌المسألة الثالثةفي أنواع التأمين التجاري

- ‌الأول: التأمين على الممتلكات

- ‌الثاني: التأمين على المسؤولية

- ‌الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض

- ‌الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد

- ‌الخامس: التأمين على الحياة

- ‌الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة: تأمين البقاء

- ‌القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء

- ‌القسم الثالث: التأمين المختلط

- ‌السادس: إعادة التأمين

- ‌المسألة الرابعةحكم التأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

- ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

- ‌ورد هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري

- ‌ويناقش هذا الكلام:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري

- ‌وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس للمانعين:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السادس للمانعين:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌دليل القائلين بجواز التأمين التجاري

- ‌الدليل الأول:

- ‌مناقشة هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ورد هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌والدليل على وجود الشبه بينهما:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفارق الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني:

- ‌مناقشة هذا الفارق:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

- ‌ونوقش هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسةفي التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

- ‌حقيقة التقاعد:

- ‌الحكم الفقهي لنظام التقاعد:

- ‌وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

- ‌والدليل على ذلك:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الجواب على رد المجمع:

- ‌المسألة السادسةفي التأمين التعاوني

- ‌الحكم الأولفي‌‌ تعريف التأمين التعاونيوبيان أقسامه

- ‌ تعريف التأمين التعاوني

- ‌الأولى: التأمين التعاوني البسيط

- ‌الثانية: التأمين التعاوني المركب

- ‌طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب:

- ‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني

- ‌دليل من قال بجواز التأمين التعاوني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويمكن مناقشة هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

- ‌دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق

- ‌الدليل الأول:

- ‌ووجه الغرر في هذا البيع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي بيع السمك في الماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من أجاز بيع السمك في البركة

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وقد فسره العلماء بتفسيرين:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابعفي بيع المغصوب

- ‌المسألة الأولىبيع المغصوب على غاصبه

- ‌المسألة الثانيةبيع المغصوب على غير غاصبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامسبيع ما ليس عند البائع

- ‌الفصل الأولالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌القول الأول:

- ‌وأجاب ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع مالا يملكه البائع

- ‌الفرع الأولأن يكون المبيع حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب النووي:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يجاب عن ذلك بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌دليل الشافعي على جواز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثاني لابن تيمية:

- ‌المناقشة:

- ‌دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون المبيع مؤجلا

- ‌الفرع الأولأن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

- ‌الفرع الثانيأن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المطلب السادسفي النهى عن القمار

- ‌المسألة الأولىتعريف القمار وعلاقته بالغرر

- ‌تعريف القمار اصطلاحًا

- ‌علاقة القمار بالغرر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم القمار

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما السنة:

- ‌المسألة الثالثةالحكمة من تحريم القمار

- ‌المسألة الرابعةالمعاملات المحرمة بسبب القمار

- ‌المطلب الأولتعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

- ‌تعريف الحوافز المالية اصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيالأصل في الحوافز التجارية

- ‌المطلب الرابعفي صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

- ‌الصورة الأولىأن تبذل الحوافز بلا مقابل

- ‌الصورة الثانيةأن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

- ‌المسألة الأولىربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةربط السلعة بهدية مجهولة

- ‌القسم الأولأن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيأن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةأن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

- ‌فرعلو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيريه

- ‌الحال الثانيةألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ونوقش هذا الشرط:

- ‌ورد هذا:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثالثةأن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم مطلقًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الخامسةبطاقات التخفيض

- ‌المسألة الأولىالتعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها

- ‌تعريفها:

- ‌النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة:

- ‌النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الثانيةتوصيف العلاقة بين أطراف البطاقة

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة):

- ‌السبب الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك:

- ‌المسألة الثالثةحكم بطاقات التخفيض العامة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌أولا: الأهداف:

- ‌ثانيا: فوائد البطاقة:

- ‌ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

- ‌المسألة الرابعةحكم بطاقات التخفيض الخاصة

- ‌القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالبيوع المنهي عنها من أجل الضرر

- ‌تمهيدفي تعريف الضرر

- ‌تعريف الضرر اصطلاحًا

- ‌معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌المبحث الأولالأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

- ‌الفرع الأولفي الاحتكار

- ‌تعريف الاحتكار اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌محترزات التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف الاحتكار في هذا العصر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر: من الآثار

- ‌الدليل الثاني عشر: من المعقول:

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌الدليل الأول:

- ‌المسألة الثالثةفي شروط الاحتكار

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌المسألة الرابعةما يجري فيه الاحتكار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةإذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ووجه ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السابعةفي إخراج الطعام من بلد إلى آخر

- ‌ووجهه:

- ‌الفرع الثانيمنع البيع بأقل من سعر السوق حماية له

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز

- ‌ويجاب عن اعتراض الشافعي:

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحماية السوق عن طريق تسعير السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بجواز التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالحالات التي يسوغ فيها التسعير

- ‌الفرع الرابعحماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا من جهة المعنى:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومن جهة المعنى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌المسألة الخامسةحكم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةشروط تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: العقد صحيح

- ‌وجه من قال: العقد باطل

- ‌المسألة الثامنةحكم الشراء للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

- ‌المسألة العاشرةهل ينصح الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يشير عليه

- ‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

الفصل: ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

‌المطلب العاشر

في بيع المنابذة والملامسة

(ح-210) جاء في السنة ما رواه البخاري ومسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض

الحديث

(1)

.

(ح-211) وروى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد ومحمد بن يحيى ابن حبان، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة

(2)

.

(ح-212) وروى مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، أنه سمعه يحدث،

عن أبي هريرة أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه

(3)

.

(1)

البخاري (5820)، ومسلم (1512).

وأخرجه البخاري (2147) من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة.

(2)

صحيح البخاري (2146)، ورواه مسلم (1511).

(3)

مسلم (1511)، ظاهره: أن التفسير جزء من الحديث المرفوع، لكن رواه النسائي في المجتبى (4517) من طريق عبيد الله بن عمر، عن خبيب، عن حفص بن عاصم،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة، وزعم أن الملامسة: «أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.

قال الحافظ في الفتح (4/ 360): «ولفظة (وزعم أن الملامسة أن يقول: .. الخ) فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: زعم، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضًا» .

ص: 83

ورواه البخاري في صحيحه من الطريق نفسه، وليس فيه التفسير، وزاد النهي عن صيام الفطر، والنحر

(1)

.

وفي الباب حديث أنس عند البخاري

(2)

.

[م - 322] كلام أهل العلم في تفسير الملامسة:

ظاهر الحديثين السابقين أن التفسير جزء من الحديث المرفوع،

قال ابن حجر: «ظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول .. الخ» فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي، لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: زعم، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضًا، كما تقدم»

(3)

.

فهنا ابن حجر رحمه الله يميل إلى أن التفسير الوارد في الحديثين موقوف على

(1)

البخاري (1993).

(2)

البخاري رقم: (2207).

(3)

الحافظ في الفتح تحت حديث رقم (2147).

ص: 84

الصحابي.

وأما ابن عبد البر رحمه الله فيميل إلى أن التفسير من كلام الليث، أو ابن شهاب في حديث أبي سعيد.

يقول رحمه الله: «روى هذا الحديث يونس، عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبي سعيد الخدري، حدث به عنه ابن وهب، وعنبسة، والليث، ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد يمكن أن يكون التفسير قول الليث، أو لابن شهاب، فالله أعلم»

(1)

.

وأستبعد أن يكون من كلام الليث؛ لأنه رواه غير الليث، عن ابن شهاب، وذكر هذا التفسير، والذي أميل إليه، والله أعلم أن يكون التفسير من كلام ابن شهاب، خاصة أن التفسير ورد عن ابن شهاب موقوفًا عليه، دون الحديث المرفوع، أو يكون ممن فوقه دون الرسول صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

التمهيد (13/ 10 - 11).

(2)

ولعلي أوقف القارئ الكريم على الطرق التي وقفت عليها من حديث أبي سعيد ليعرف من ذكر التفسير ممن لم يذكره، ولعله يوافقني في الرأي أو يقف على دليل يرد به ما رجحته، والله أعلم.

الطريق الأول: ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري.

رواه الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به، لم يختلف على الليث في هذا الطريق بذكر تفسير الملامسة والمنابذة، أخرجه البخاري (2144)، والنسائي في المجتبى (4510)، وفي الكبرى (6101)، ولعل هذا ما جعل الحافظ ابن عبد البر يعتقد أن التفسير قد يكون من قبل الليث بن سعد.

ورواه يونس عن ابن شهاب، واختلف على يونس فيه:

فرواه الليث عن يونس، عن ابن شهاب به، بذكر تفسير الملامسة والمنابذة، أخرجه البخاري (5820).

ورواه ابن وهب عن يونس، واختلف على ابن وهب،

فرواه النسائي في المجتبى (4511)، وفي الكبرى (6102) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، عن ابن وهب به، بدون ذكر التفسير. =

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة كما في صحيح مسلم (1512)، قالا: أخبرنا أبن وهب به بذكر التفسير.

ورواه صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أيضًا بذكر تفسير الملامسة والمنابذة، كما في مسند أحمد (3/ 95)، والنسائي في المجتبى (4514)، وفي الكبرى (6105).

وهو في صحيح مسلم (1512) إلا أنه ساق إسناده، ولم يذكر متنه.

ورواه ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بالتفسير، كما في مسند أبي عوانة (3/ 255).

ورواه عبد الرزاق في المصنف (7884، 14990) ومن طريقه أحمد (3/ 95) إلا أنه قال: عن عمر ابن سعد، وفي بعضها (عمرو بن سعد)، قال الدارقطني في العلل: ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد.

فهنا ورد التفسير من غير طريق الليث، فخرج عندي احتمال أن يكون التفسير من قبل الليث كما ساقه احتمالًا الحافظ ابن عبد البر.

الطريق الثاني: ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد

رواه معمر عن ابن شهاب، واختلف على معمر فيه

فرواه أحمد (3/ 66) البخاري (2147) عن عبد الأعلى، عن معمر به بدون ذكر التفسير.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (7882، 14987)، ومن طريقه أحمد (3/ 95)، والنسائي في المجتبى (4515)، وابن حبان (4976) عن معمر به بذكر التفسير.

ورواه سفيان، عن ابن شهاب به، ولم يختلف على سفيان في عدم ذكر التفسير، كما في مصنف ابن أبي شيبة (22274)، ومسند أحمد (3/ 6)، وصحيح البخاري (6284)، وسنن أبي داود (3377)، والنسائي في المجتبى (4512) وفي الكبرى (6103)، ومسند أبي يعلى (976) وسنن الدارمي (2562) بالنهي عن الملامسة، والمنابذة.

وقد ذكر الدارمي تفسير الملامسة والمنابذة من قوله هو، ولو كانت عنده مرفوعة لذكرها من الحديث، بل رواه ابن ماجه، وفصل التفسير عن اللفظ المرفوع، وجعل التفسير من قول ابن عيينة، قال ابن ماجه (2170): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، زاد سهل: قال سفيان: الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء، ولا يراه، والمنابذة: أن يقول: ألق إلي ما معك، وألقي إليك ما معي. =

ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ويستبعد أن يروي سفيان بن عيينة التفسير عن ابن شهاب مرفوعًا، ثم يذكر ذلك من قوله.

والذي حملني إلى الميل على أن التفسير قد يكون من قبل ابن شهاب أن العلماء نقلوا التفسير عن الزهري بدون أن يذكروا الحديث المرفوع، انظر التمهيد لابن عبد البر (13/ 13)، الاستذكار (6/ 461)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 76)، عمدة القارئ (11/ 266).

هذا فيما يتعلق بتخريج حديث أبي سعيد، وأما حديث أبي هريرة، فإليك ما وقفت عليه من طرقه:

فقد رواه الأعرج، وهو من أخص أصحابه، وأبو صالح السمان، وهمام بن منبه والشعبي ولم يذكروا عنه تفسير الملامسة والمنابذة، بل رواه حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، وفي الحديث ما يدل على أن التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه.

ورواه عطاء بن ميناء، وسعيد بن المسيب بذكر التفسير. وما قلته في حديث أبي سعيد يقال في حديث أبي هريرة، بأن التفسير الذي يترجح أنه ليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك تخريج الطرق التي أشرت إليها.

الطريق الأول: طريق الأعرج، عن أبي هريرة بدون ذكر تفسير الملامسة والمنابذة، كما في موطأ مالك (2/ 666، 917)، ومسند أحمد (2/ 379، 529، 476، 480، 529) وصحيح البخاري (2146) و (5821) ومسلم (1511)، وسنن الترمذي (1310)، والنسائي في المجتبى (4509)، وفي الكبرى (6100) وصحيح ابن حبان (4975)، وسنن البيهقي (3/ 236)، و (5/ 341)، وفي معرفة السنن (4/ 379).

وفسر مالك الملامسة والمنابذة من قوله، ولو كانت في الحديث لرواها مرفوعة.

الطريق الثاني: حفص بن عاصم، عن أبي هريرة بدون ذكر التفسير.

عند أحمد (2/ 496) ابن أبي شيبة (22275)، البخاري (5819) ومسلم (1511)، وابن ماجه (2169).

ورواه النسائي في المجتبى (4517)، وفي الكبرى (6108) بزيادة التفسير لكن بلفظ:«وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل .. وذكر تفسيرًا للملامسة والمنابذة»

وهذا يشعر أن التفسير ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة فمن دونهم لا يقولون عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم زعم كذا وكذا. وهذا ما فهمه ابن حجر رحمه الله، ونقلت كلامه فيما تقدم.

الطريق الثالث: سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،

عند أحمد (2/ 419)، مسلم (1511) دون ذكر التفسير. =

ص: 87

فسر أهل العلم الملامسة والمنابذة بثلاثة تفسيرات:

أحدهما: أن يتساوم البائعان السلعة، فإذا لمس المشتري السلعة، أو نبذها إليه البائع، لزم البيع.

وهذا تفسير الحنفية، وعلى هذا التفسير لا بد أن يسبق اللمس أو النبذ ترواض البائع والمشتري على الثمن.

جاء في الهداية شرح البداية: «أن يتراوض الرجلان على سلعة، أي يساوما، فإذا لمسها المشتري، أو نبذها إليه البائع

لزم البيع»

(1)

.

وقال في مجمع الأنهر: «ولا يجوز البيع بالملامسة

بأن يتساوما سلعة، فيلزم البيع لو لمسها، أي السلعة المشتري، وهذا بيع الملامسة»

(2)

.

وفي عمدة القارئ: «قال أصحابنا: الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر

= الطريق الرابع: همام بن منبه، عن أبي هريرة دون ذكر تفسير اللملامسة.

أخرجه أحمد (2/ 319) بلفظ: نهى عن بيعتين ولبستين، وذكر اللبستين، ثم قال: ونهى عن اللمس والنجش.

الخامس: ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بذكر التفسير

كما في سنن النسائي المجتبى (4513)، وفي الكبرى (6104)، ومسند الشاميين للطبراني (1721).

الخامس: عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة

عند مسلم، بذكر التفسير، كما في مصنف عبد الرزاق (14991)، وصحيح مسلم (1511)، ومسند أبي عوانة (3/ 256).

السادس: الشعبي عن أبي هريرة

عند أحمد (2/ 460) ومسند ابن الجعد (1732) وزاد في لفظه النهي: عن بيع الحصاة، والتناجش، والنهي عن بيع الملامسة، وعن المصراة.

(1)

الهداية شرح البداية (3/ 44).

(2)

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 82)، البحر الرائق (6/ 83)، شرح معاني الاثار (4/ 360).

ص: 88