الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث:(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وهذا لا يوجب إبطال العقد
(1)
.
وجه من قال: العقد باطل
.
قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه
(2)
.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد
(3)
.
والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.
* * *
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 232)، المنتقى (5/ 104)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 26).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المحلى (7/ 383).