الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وممن حكى الإجماع أيضًا النووي في شرحه على صحيح مسلم
(1)
، والأذرعي
(2)
، وغيرهم.
وقال ابن رشد: «إذا وقعت الشدة أمر أهل الطعام بإخراجه مطلقًا، كان من زراعة، أو جلب»
(3)
.
(4)
.
(5)
.
[م - 344] وإذا لم يخش الضرر على العامة، وإنما احتيج إليه، فهل يجبر على بيعه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ليس للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا رأي أبي حنيفة، وأبي يوسف
(6)
.
(1)
شرح صحيح مسلم (11/ 43).
(2)
حواشي الشرواني (4/ 318).
(3)
حاشية العدوي على الخرشي (5/ 9).
(4)
المفهم (4/ 521)، مواهب الجليل (4/ 227).
(5)
مجموع الفتاوى (28/ 76).
(6)
جاء في بدائع الصنائع (5/ 129): «أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم، لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل، وأصر على الاحتكار، ورفع إلى الإمام مرة أخرى، وهو مصر عليه، فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل، ورفع إليه مرة ثالثة، يحبسه، ويعزره زجرًا له عن سوء صنعه، ولا يجبر على البيع» .