الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إن العقد باطل، وهذا مذهب والحنابلة
(1)
، والظاهرية
(2)
.
القول الثالث:
العقد فاسد، ويجب فسخ المبيع ما لم يفت، بأن كان المبيع قائمًا، وإلا فالبيع ماض بالثمن وقت العقد، وهذا مذهب المالكية
(3)
.
وجه من قال: العقد صحيح
.
قالوا: إن النهي في الحديث لا يعود إلى ذات البيع، فالبيع قد توفرت فيه
(1)
قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 191): «بيع الحاضر للبادي باطل
…
». وقال ابن قدامة في المغني (4/ 150)«فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل» .وانظر الإنصاف (4/ 334)، شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، الروض المربع (2/ 52)، الكافي (2/ 24)، وذكر في كشاف القناع (3/ 184) بأن البيع حرام، ولا يصح، ولو رضي الناس.
(2)
قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1470): «ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص، لا في البدو، ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق والمدن والقرى أصلًا، ولا أن يبتاع له شيئًا، لا في حضر، ولا في بدو فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدًا وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لأحد في إمضائه» .
(3)
وقيل: يمضي بالقيمة، والمعتمد في المذهب ما قدمته. انظر الخرشي (5/ 84)، منح الجليل (5/ 62)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 108)، حاشية الدسوقي (3/ 69)، المنتقى للباجي (5/ 104)، التاج والإكليل (4/ 378)، القوانين الفقهية (ص: 172)، مواهب الجليل (4/ 378).