الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البدوي منه فلا بأس
(1)
.
(2)
.
الشرط السابع:
اشترط الحنابلة أن يجلب البادي السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها، فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له
(3)
.
الشرط الثامن:
اشترط الشافعية والحنابلة، أن يقصد البادي بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه
(4)
.
الشرط التاسع:
اشترط البخاري أن يبيع الحاضر للبادي بالأجر، أما إذا باع له بغير أجر فلا يمنع، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، والسمسار: هو الذي يبيع بالأجر. ولأن الذي يبيعه بأجر لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما
(1)
روضة الطالبين (3/ 412)، إحكام الأحكام (2/ 114)، وقال ابن قدامة في الكافي (2/ 23): «قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة: أحدها، أن يكون الحاضر قد قصد البادي
…
».
(2)
البيان في مذهب الشافعي (5/ 351).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24)، مطالب أولي النهى (3/ 56)، الإنصاف (4/ 334).
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24).