الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
حماية السوق عن طريق تسعير السلع
المسألة الأولى
في حكم التسعير
[م - 348] اختلف العلماء في حكم التسعير
(1)
إلى أقوال:
القول الأول:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في التسعير الحرمة، خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب الله عليهم
(2)
.
(1)
تكلمت عن تعريف التسعير عند الكلام على أحكام الثمن، في مسألة: تحديد الثمن عن طريق التسعير، فأغنى عن إعادته هنا.
(2)
جاء في شرح فتح القدير (10/ 59): «ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس» . وانظر العبارة نفسها في بداية المبتدئ (1/ 224)، الهداية شرح البداية (4/ 93).
وجاء في بدائع الصنائع (5/ 129): «وكذا لا يسعر لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29]» .
وقال في الدر المختار (6/ 399): «ولا يسعر حاكم
…
». وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 399)، وانظر فتاوى السغدي (2/ 810).
وفي كتب المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (2/ 168):«ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق» ، وفي المنتقى للباجي (5/ 18):«وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك» .
وقال ابن جزي في القوانين (ص: 169): «لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق» . وانظر التاج والإكليل (4/ 380).
وفي كتب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب (1/ 292):«ولا يحل للسلطان التسعير .. » . وقال النووي في الروضة (3/ 411): «ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح» . وانظر الحاوي الكبير (5/ 409)، الوسيط (3/ 68)، مغني المحتاج (2/ 38).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 338)، الروض المربع (2/ 56)، الكافي في فقه أحمد (2/ 41)، المبدع (4/ 47).