الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن مهاجر عن عبد الله بن نائلة
عن عبد الله بن عمرو قال: لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ
(1)
.
[ضعيف لم أقف على ترجمة عبد الله بن نائلة].
الدليل الثاني عشر: من المعقول:
الاحتكار فيه ظلم للناس، وظلم للسوق، وظلم للتجار.
أما الظلم على المستهلكين فلما يقع فيه من التضييق عليهم في أرزاقهم، ورفع الأسعار عليهم.
وأما الظلم على التجار فلأن السلع تكون فقط في يد المحتكر دون بقية التجار، وفي ذلك إهدار لحرية التجارة والصناعة، وعدم التكافؤ في الفرص.
وظلم للسوق حيث ينتج من الاحتكار عدم توفر السلع في السوق، فالعقل دال على تحريم مثل هذا الفعل لما فيه من الظلم.
دليل من قال: يكره
.
الدليل الأول:
قال الموصلي في كتابه المغني:
«قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح، غير قوله عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ» انفرد به مسلم، والجواب عنه من عدة وجوه:
الأول: «أن راوي هذا الحديث سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، وكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له في ذلك، فقال: إن معمرًا الذي كان
(1)
المصنف (4/ 301) رقم:20394
يحدث بهذا الحديث كان يحتكر، والصحابي إذا خالف الحديث دل على نسخه أو ضعفه.
والثاني: أن للناس في انفراد مسلم بهذا كلامًا.
والثالث: أنه يحمل على ما إذا كان يضر بأهل البلد» اهـ
(1)
.
والحمل الثالث هو المتعين؛ لأن تحريم الاحتكار إنما هو خاص فيما إذا كان يضر بأهل البلد، أما إذا كان لا يضرهم، ومن باب أولى إذا كان الاحتكار ينفعهم، كما لو كان الادخار زمن وفرة السلع لتوفيرها للناس زمن قلتها، أو في غير وقتها، فهذا مطلوب، وسنشرح ذلك إن شاء الله من خلال الكلام على شروط الاحتكار.
وقد قال بعضهم متهجمًا على الموصلي بأن رأيه هذا «من تمحلات متعصبة الحنفية في رد النصوص إذا خالفت المذهب»
(2)
.
فليعلم أن مذهب الحنفية هو تحريم الاحتكار، وقد نقلنا ذلك في نصوص كثيرة من كتب الحنفية، فلم يقل ذلك نصرة لمذهبه، وإنما لرأي رآه، وهو قد ذكر ثلاثة وجوه، أحدها صحيح بالاتفاق، وهو الوجه الثالث، والثاني إنما عزاه للناس من الكلام على أفراد مسلم، ولم ينسبه لنفسه، والأول هو المدخول، وهو قوله بأن معارضة الراوي لما روى تدل على نسخه أو ضعفه، والله أعلم، وعلى كل حال ينبغي أن يعذر المجتهد إذا لم يوفق للصواب.
* * *
(1)
جنة المرتاب (ص: 519).
(2)
التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث (ص: 112).