الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82].
وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.
وأجاب المالكية:
بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل
(1)
.
وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.
ويجاب:
بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.
الدليل الثاني:
علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا
(2)
.
دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة
.
الدليل الأول:
القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.
الدليل الثاني:
القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.
(1)
الذخيرة (5/ 414).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 145).