الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
[م-315] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.
القول الأول:
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح
(5)
.
القول الثاني:
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية
(6)
، ورواية عن أحمد
(7)
، ورجحه ابن حزم
(8)
، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى
(9)
.
(1)
المبسوط (13/ 19)، الفروق للكرابيسي (2/ 57 - 58)، بدائع الصنائع (5/ 175)، تبيين الحقائق (4/ 58)، فتح القدير (6/ 448)، حاشية ابن عابدين (5/ 62).
(2)
قال الباجي في المنتقى للباجي (4/ 162): «لا يجوز، ويفسخ البيع» ، وانظر: الخرشي (8/ 128)، الفواكه الدواني (2/ 94).
(3)
المجموع (9/ 394)، المنثور في القواعد (1/ 164)، أسنى المطالب (2/ 35، 101).
(4)
المغني (4/ 85)، الإنصاف (4/ 308)، كشاف القناع (3/ 172).
(5)
حاشية الدسوقي (4/ 376).
(6)
المجموع (9/ 394).
(7)
المغني (4/ 85)، الإنصاف (4/ 308).
(8)
المحلى (7/ 300).
(9)
الشرح الممتع، المجلد الثامن.