الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
يكره بيع الحاضر للبادي، وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
، وحكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم
(5)
.
دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي
.
ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وفيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، من ذلك حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد سبق تخريجها في أول البحث
(6)
والأصل في النهي التحريم.
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 69)، مواهب الجليل (4/ 387)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 107)، شرح الزرقاني (5/ 91)، ونص المالكية على فسخ البيع إذا لم تفت السلعة.
(2)
جاء في التنبيه (ص: 96): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد» . وقال في المهذب (1/ 291): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد .. » . وقال في الوسيط (3/ 66): «الثالث: نهى أن يبيع حاضر لباد .... فهذا الصنيع محرم .. » .
(3)
الكافي (2/ 23)، المبدع (4/ 46)، شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، كشاف القناع (3/ 184).
(4)
الإنصاف (4/ 333).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 165).
(6)
سبق تخريجه، انظر (ح 271، 272، 273، 274).