الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث:
أن وضع الجوائز الكبيرة تغري الناس في الشراء، وترغبهم فيه، فيكون ذلك داعية إلى إسراف وضياع مال.
ونوقش هذا:
بأن القول بالجواز مشروط بأن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته، ولم يكن الباعث على الشراء الحصول على الجائزة.
الوجه الرابع:
أن ذلك يعود الناس على الكسل، وانتظار المكاسب الوهمية.
ونوقش هذا:
لا يوجد أحد من الناس يعتمد في كسبه على مثل هذه الجوائز حتى يقال: إن مثل هذه الجوائز تعود الناس على الكسل.
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز هذه الحوافز لكن بشروط، وهذا الاختيار هو آخر القولين لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين
(1)
، والشيخ محمد عثمان شبير
(2)
، وأفتى به الدكتور يوسف القرضاوي
(3)
، ولجنة الفتوى
(1)
اللقاء المفتوح رقم (48)، السؤال (1164)، وأيضًا اللقاء رقم (49) السؤال (1185)، ونسب هذا القول للشيخ كل من فضيلة الشيخ محمد عثمان شبير في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (1/ 154)، والشيخ الدكتور خالد المصلح في الحوافز التجارية (ص:154).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (1/ 155).
(3)
فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي (2/ 420).