الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
في النهى عن القمار
المسألة الأولى
تعريف القمار وعلاقته بالغرر
تعريف القمار اصطلاحًا
(1)
:
عرفه بعض الحنفية بقولهم: «تمليك المال على المخاطرة»
(2)
.
وقال ابن عابدين: «تمليك على سبيل المخاطرة»
(3)
.
وعرفه الإمام مالك بقوله: «ميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه» .
(4)
.
(1)
قال الجوهري كما في الصحاح (2/ 799): «تَقَمَّرَ فلان، أي غلب من يُقامِرُه. قال ابن دريد: والقِمارُ: المُقامَرَةُ. وتَقامَروا: لعبوا القِمارَ. وقَمَرْتُ الرجل أقْمِرُهُ بالكسر قَمْرًا، إذا لاعبْتَه فيه فغلبْته. وقامَرْتُهُ فَقَمَرْتُهُ أقْمُرُهُ بالضم قَمْرًا، إذا فاخرتَه فيه فغلبتَه» .
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 653).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 257).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 57).
(1)
.
(2)
.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميسر هو القمار.
(ث-31) والحجة في ذلك ما رواه ابن أبي حاتم
(3)
، والطبري
(4)
من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار.
[وسنده حسن].
وقال ابن حزم: «أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار ..... »
(5)
.
وقيل: إن الميسر ينقسم إلى قسمين:
(1)
الفروسية لابن القيم تحقيق زائد النشيري (ص: 164).
(2)
الفتاوى الكبرى (1/ 154).
(3)
تفسير ابن أبي حاتم (2/ 390).
(4)
تفسير الطبري (2/ 359).
(5)
الفروسية لابن القيم تحقيق زائد النشيري (ص: 164).