الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا من جهة المعنى:
فإن حرمة المصري لمصري آخر متساوية، وبأيسر مقام في البلد يعرفون الأسعار، ولا يصح أن يخفي ذلك عليهم، فلا فائدة لكتمانهم ذلك
(1)
.
القول الثاني:
البادي: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
.
قلت: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج:25].
(1)
انظر المنتقى للباجي (5/ 104).
(2)
قال ابن قدامة في المغني (4/ 150): «والبادي هاهنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع له» .
(3)
قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 164): «قال أصحابنا: والمراد به: أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى» .
وقال العراقي في طرح التثريب (6/ 65): «فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي: بأن يقدم إلى البلد بلدي، أو قروي، بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي، فيقول: ضع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر» .
وفي مغني المحتاج (2/ 36): «أن يقدم شخص غريب أو غيره بمتاع تعم الحاجة إليه
…
ليبيعه بسعر يومه
…
فيقول له شخص بلدي أو غيره: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج».
(4)
جاء في المنتقى للباجي (5/ 104): «روى ابن المواز عن مالك: لا يبع مدني لمصري، ولا مصري لمدني .. » .