الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-259) ما رواه أحمد من طريق أبي معشر، عن محمد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
وجه الاستدلال كالاستدلال بالحديث الذي قبله.
الدليل الثالث:
(ح-260) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد، ثنا زيد - يعني ابن مرة - أبو المعلى، عن الحسن، قال:
ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا. قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، فإن حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم غير مرة، ولا مرتين
(3)
.
[حديث حسن، والحسن البصري سمع من معقل بن يسار]
(4)
.
(1)
المسند (2/ 351).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 247).
(3)
المسند (5/ 27).
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 248).