الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
القول الثاني:
إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية
(4)
.
وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث
(5)
.
القول الثالث:
يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف
(6)
، ورواية عن أحمد
(7)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 329)، تبيين الحقائق (4/ 13).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 195)، الوسيط (3/ 29)، المجموع (9/ 378)، وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 367):«لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا، فإن كانت معلومة الصيعان، وإلا فلا» ، وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 183)، أسنى المطالب (2/ 17).
(3)
كشاف القناع (3/ 168 - 171).
(4)
البحر الرائق (5/ 328).
(5)
حاشية الدسوقي (3/ 18)، مواهب الجليل (4/ 283)، الذخيرة (5/ 217)، منح الجليل (4/ 473)، الكافي لابن عبد البر (ص: 332).
(6)
تبيين الحقائق (4/ 12 - 13)، البحر الرائق (5/ 329) إلا أن أبا يوسف جعل للمشتري الخيار إذا عزل المستثنى.
(7)
قال في المحرر (1/ 297): «ولو باع الشاة إلا رطلًا من لحمها، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة البستان إلا صاعًا ففي صحته روايتان. وانظر شرح الزركشي (3/ 517).