الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في بيع المغصوب
المسألة الأولى
بيع المغصوب على غاصبه
[م-331] بيع المغصوب على غاصبه، حكي في جوازه الإجماع.
قال في الإنصاف: «وبيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع»
(1)
.
وقد أطلق الجمهور جواز بيع المغصوب على غاصبه، وظاهر إطلاق كلامهم، أنه سواء رده إليه قبل البيع، أو لم يرده إليه، وسواء باعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر
(2)
.
واختار بعض المالكية: أنه لا يجوز البيع للغاصب، إلا بعد أن يقبضه ربه، ويبقى بيده مدة طويلة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك، وهو مضغوط أن يبيعه ببخس مكرهًا، استخلاصًا لبعض حقه
(3)
.
ولم ير ابن رشد اشتراط الرد، وإنما قسم بيع المغصوب على غاصبه إلى ثلاثة أقسام:
(1)
الإنصاف (4/ 294).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 148)، تبيين الحقائق (4/ 44)، وانظر المجموع (9/ 321)، أسنى المطالب (2/ 11)، الفروع (4/ 21)، الإنصاف (4/ 294)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)، كشاف القناع (3/ 163).
(3)
مواهب الجليل (4/ 268).