الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
بيع الحيوان بشرط الحمل
[م - 316] هذه المسألة كان المفروض بحثها في الشروط، ولكني حريص إذا ذكرت مسألة أن أذكر ما يتعلق فيها، فلما ذكرت بيع الحيوان الحامل، وذكرت بيع الحمل وحده، وحكم استثناء الحمل من الصفقة، ناسب أن نذكر بيع الحيوان بشرط أن يكون حاملًا.
وقد اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
، وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(3)
.
القول الثاني:
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
(4)
، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(5)
، والمذهب عند الحنابلة
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 168)، حاشية ابن عابدين (4/ 588).
(2)
الخرشي (5/ 85).
(3)
المجموع (9/ 392).
(4)
بدائع الصنائع (5/ 168).
(5)
أسنى المطالب (2/ 35 - 36)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 224)، المنثور في القواعد (2/ 80).
(6)
كشاف القناع (3/ 190).