الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
والظاهرية
(3)
، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.
خلاصة الأقوال:
نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.
وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.
دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.
الدليل الثاني:
(ح-199) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد.
عن
(1)
الأم (3/ 66)، وقال النووي في المجموع (9/ 373):«لا يجوز بيع الجزر، والثوم والبصل، والفجل، والسلق في الأرض؛ لأن المقصود مستور، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة، بشرط القطع» . وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 260).
(2)
الكافي لابن قدامة (2/ 80)، شرح منتهى الإرادات (2/ 14)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 34)، مطالب أولي النهى (3/ 30).
(3)
المحلى (7/ 287).