الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
بيع الحمل في البطن
[م - 313] بيع الحيوان الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا على خلاف بين أهل العلم في جواز اشتراط الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه.
[م -314] وأما بيع الحمل في البطن دون أمه، فلا يجوز بيعه، وهذا مذهب الأئمة
(1)
.
قال ابن عبد البر: «هذا مما لا خلاف فيه، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخطر ومجهول .. »
(2)
.
قال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين
…
نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وغيرهما
(3)
.
وقال في الإنصاف: «بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعًا»
(4)
.
ومستند الإجماع دليل وتعليل:
(1)
انظر فتح القدير (6/ 411)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 170)، البحر الرائق (6/ 80)، المنتقى (5/ 42)، جامع الأمهات (ص: 348)، حاشية العدوي (2/ 219)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:510)، القوانين الفقهية (ص: 169)، المهذب (1/ 265)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 1569)، الإنصاف (4/ 300)، كشاف القناع (6/ 166)، المحرر (1/ 290).
(2)
الاستذكار (19/ 187).
(3)
المجموع (9/ 391 - 392).
(4)
الإنصاف (4/ 300).