الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاء على صفته ليس له رده، قال المرداوي: وهو الصواب»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن بيع الأنموذج لا يصح، قال في الإنصاف:
(2)
.
وعلل البهوتي عدم الصحة: «لعدم رؤية المبيع وقت العقد»
(3)
.
الراجح:
بعد أن ذكرنا مذاهب العلماء في بيع الأنموذج، أرى أن الراجح هو القول بالجواز لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
ولأن الأصل عدم التحريم حتى يأتي نص من الشرع ينهى عن هذه المعاملة بخصوصها، أو يكون في القول بالجواز وقوع في محذور شرعي مجمع عليه، ولا محذور إن شاء الله تعالى، إلا أن القول بالجواز ينبغي أن يكون بالضوابط التالية:
أولًا: أن يكون المبيع مما لا تتفاوت آحاده، حتى يمكن أن تكون رؤية الأنموذج تعبر عن رؤية الكل؛ لأن آحاده إذا اختلفت لم يكن لرؤية الأنموذج فائدة.
(1)
الإنصاف (4/ 295)، المبدع (4/ 25)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)،.
(2)
الإنصاف (4/ 295).
(3)
كشاف القناع (3/ 163).