الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
الأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق
الفرع الأول
في الاحتكار
المسألة الأولى
تعريف الاحتكار
تعريف الاحتكار اصطلاحًا
(1)
:
تعريف الحنفية:
عرفه السغدي في فتاويه: «هو أن يشتري من مصره الطعام، فيحتكره عليهم»
(2)
.
(1)
جاء في القاموس (378): «الحَكْر: الظلم وإساءة المعشر، والفعل: كضرب ....
حُكَر كصُرَد، وفاعله حَكِر .... حَكِر كفرح، فهو حَكِرٌ
…
والتحكر: الاحتكار، والتحسر، والمحاكرة: المُلاحَّة. والحكرة: بالضم: اسم من الاحتكار».
وجاء في اللسان (4/ 208): (الحَكْر): ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر. قال ابن سيده: الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به ....
وقال الأزهري: الحكر: الظلم، والتنقص، وسوء العشرة، يقال: فلان يحكر فلانًا: إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته، ومعايشته. وانظر المغرب (ص: 124)، والتعريفات (ص: 26)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 186)، غريب الحديث للخطابي (2/ 438).
(2)
فتاوى السغدي (2/ 486).