الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
المسألة الأولى
في الأحاديث الواردة في الباب
ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها:
(ح-271) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
(1)
.
(ح-272) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا
(2)
.
(ح-273) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق ابن عون، عن محمد،
عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، نهينا أن يبيع حاضر لباد
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (2159).
(2)
صحيح البخاري (2158)، ومسلم (1521).
(3)
صحيح البخاري (2161)، مسلم (1523).
ورواه مسلم من طريق يونس، عن ابن سيرين به، وزاد: وإن كان أخاه، أو أباه
(1)
.
(ح-274) وروى مسلم من طريق أبي الزبير،
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
(2)
.
وفي الباب حديث أبي هريرة متفق عليه
(3)
.
ولما كانت الأحاديث متفقًا عليها اكتفيت بذكرها عن ذكر غيرها.
* * *
(1)
مسلم (1523).
(2)
مسلم (1522).
(3)
البخاري (2140)، ومسلم (1413).
المسألة الثانية
علاقة النهي عن بيع الحاضر للباد بنفع السوق
[م - 349] قال ابن عبد البر: «ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، لم يختلفوا أنه أريد به نفع أهل السوق، ونحوها من الحاضرة»
(1)
.
(2)
.
قلت: في ذلك فائدتان للسوق وللتجار.
أما الفائدة للتجار: فإن أهل البادية يستعجلون الذهاب إلى أماكنهم، فيبيعون برخص، فينتفع الباعة منهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .
و أما الفائدة للسوق: فإن التاجر إذا اشترى برخص باع برخص، وإذا باع برخص استفاد عامة الناس، وكثر الطلب على السلعة، بخلاف ما إذا كانت قيم السلع مرتفعة، فإن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع الشراء حينئذ.
قال الشافعي: «أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، وبحاجة الناس إلى ما
(1)
الاستذكار (21/ 83).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 163).
قدموا به، ومستثقلين المقام، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع، ذهب هذا المعنى .... »
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
مختصر المزني (ص: 518).
(2)
شرح معاني الآثار (4/ 11).