الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد
(1)
، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة
(2)
.
دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان
.
الدليل الأول:
(ح-209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع
(3)
.
[الراجح وقفه على ابن عباس]
(4)
.
الدليل الثاني:
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
وأجيب:
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف
(5)
.
الدليل الثالث:
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
(1)
المغني (4/ 147)، زاد المعاد (5/ 834).
(2)
الإنصاف (4/ 301)، زاد المعاد (5/ 834).
(3)
المعجم الكبير (11/ 338) رقم: 11935.
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 204).
(5)
انظر زاد المعاد (5/ 834).