الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن
في بيع النوى في التمر
[م- 319] بيع التمر بالنوى لا إشكال فيه، وكذلك بيع النوى وحده بعد إخراجه من التمر.
وأما بيع النوى وحده، وهو في التمر فقد نص الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، على أنه لا يجوز.
ولم أقف على نص في كتب المالكية.
وقد ذكر ابن قدامة بأنه لا يعلم في ذلك خلافًا.
قال في المغني: «البيض في الدجاج، والنوى في التمر، لا يجوز بيعهما؛ للجهل بهما، ولا نعلم في هذا خلافًا نذكره»
(4)
.
ومستند الإجماع الوقوع في الغرر للجهالة في قدر المبيع، فالنوى يختلف في النوع الواحد، فبعض التمر تكون نواته كبيرة، وبعضه تكون صغيرة، وليس له ضابط يعرف فيه النوى الكبير من الصغير، ولا يدل ظاهر التمرة على مقدار النوى فيها، بل النوع الواحد من التمر تجد في نواه تفاوتًا بين تمرة وأخرى.
(1)
البحر الرائق (5/ 330)، الفتاوى الهندية (3/ 129)، فتح القدير (6/ 413)، بدائع الصنائع (5/ 139) و (5/ 168).
(2)
المجموع (9/ 365)، أسنى المطالب (2/ 19).
(3)
المغني (4/ 15) و (4/ 147).
(4)
المغني (4/ 147).
قلت: مقتضى التعليل لو أنه باعه كيلًا أن ذلك لا بأس به، كما لو باعه نوى هذا التمر كل صاع منه بكذا؛ للعلم بمقدار المبيع.
وكذلك لو باعه بشرط الخيار إذا رآه ينبغي أن يكون ذلك جائزًا على مذهب الحنفية، والباجي من المالكية؛ لأنهم جوزوا بيع الشيء، ولو لم يعلم جنسه إذا كان الخيار للمشتري بعد رؤيته، وسبق أن ذكرنا نصهم فيما لو باعه ما في كمه، ولم يذكر جنسه في مسألة اشتراط العلم بالمبيع، والله أعلم.
* * *