الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في بيع المسك في فأرته
[م - 321] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية
(1)
، واختاره من الشافعية ابن سريج
(2)
، ومن الحنابلة ابن القيم
(3)
، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه
(4)
.
القول الثاني:
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية
(5)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
القول الثالث:
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 63)، البحر الرائق (6/ 33)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 37).
(2)
المجموع (9/ 371)، البيان (5/ 91).
(3)
زاد المعاد (5/ 821).
(4)
قال ابن مفلح في الفروع (4/ 26): «ويتوجه تخريج، واحتمال: يجوز؛ لأنه وعاء له، تصونه وتحفظه، فيشبه ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا غرر» .
(5)
المجموع (9/ 371).
(6)
كشاف القناع (3/ 166)، المغني (4/ 147).