الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني
(1)
، وهو قول مرجوح لدى الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة
(4)
.
دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:
الدليل الأول:
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،
(1)
المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 519).
(2)
الروضة (3/ 411)، المهذب (1/ 292).
(3)
الإنصاف (4/ 338).
(4)
قال النووي في الروضة (3/ 411): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه» . وقال الشيرازي في المهذب (1/ 292): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء» .
وقال ابن مفلح في الفروع (4/ 52 - 53): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح» .