الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البدوي منه فلا بأس
(1)
.
(2)
.
الشرط السابع:
اشترط الحنابلة أن يجلب البادي السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها، فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له
(3)
.
الشرط الثامن:
اشترط الشافعية والحنابلة، أن يقصد البادي بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه
(4)
.
الشرط التاسع:
اشترط البخاري أن يبيع الحاضر للبادي بالأجر، أما إذا باع له بغير أجر فلا يمنع، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، والسمسار: هو الذي يبيع بالأجر. ولأن الذي يبيعه بأجر لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما
(1)
روضة الطالبين (3/ 412)، إحكام الأحكام (2/ 114)، وقال ابن قدامة في الكافي (2/ 23): «قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة: أحدها، أن يكون الحاضر قد قصد البادي
…
».
(2)
البيان في مذهب الشافعي (5/ 351).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24)، مطالب أولي النهى (3/ 56)، الإنصاف (4/ 334).
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 24)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24).
غرضه تحصيل الأجرة، وأما إذا كان بغير أجرة فإنه لا بأس به؛ لأن ذلك من باب النصيحة له، وقد ورد الأمر بنصحه
(1)
.
هذه تقريبًا ما وقفت عليه من الشروط، وأنت ترى أن بعضها قد انفرد بذكرها بعض المذاهب، والبعض الآخر قد اشترطها أكثر من مذهب، ومنشأ الخلاف والله أعلم ما قاله ابن دقيق العيد، قال رحمه الله:
(2)
.
* * *
(1)
فتح الباري (4/ 372)، عمدة القاري (11/ 280)، عون المعبود (9/ 220).
(2)
إحكام الأحكام (2/ 114).