الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع:
(ح-234) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك
(1)
.
ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ:(لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك .. ) الحديث
(2)
.
[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك]
(3)
.
* * *
= أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، رضي الله عنه، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع، وعن شرط وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشف ما لم يضمن. وذكره في المطالب العالية (1398).
قال ابن حجر في المطالب: هذا منقطع بين عطاء وعتاب، مع ضعف ليث بن أبي سليم. اهـ
وروى ابن ماجه منه: «وشف ما لم يضمن» بالإسناد نفسه.
كما سبق تخريجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة
…
الحديث.
(1)
المسند (2/ 190).
(2)
سبق تخريجه، ا نظر (ح 53).
(3)
سنن أبي داود (2190).