الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الجامع الصغير «فأما من جلب شيئًا من أرضه، وحبسه فليس باحتكار بالإجماع؛ لأن ذلك خالص حقه، فلم يكن بالحبس مبطلًا حق غيره»
(1)
.
وقال في الدر المختار: «ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه بلا خلاف» قال ابن عابدين تعليقًا: «لأنه خالص حقه، لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له ألا يزرع، فكذا له ألا يبيع»
(2)
.
(ث-38) وقد روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس،
عن أبيه، أنه كان يكون عنده الطعام من أرضه السنتين والثلاث يريد بيعه، ينتظر الغلاء
(3)
.
[وإسناده صحيح].
[م - 341] وإن كان جلب ذلك عن طريق الشراء من سوق بلد إلى أخرى غير تلك البلد، فاختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
إن اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر كان محتكرًا، وإن اشتراه من مكان بعيد، وحبسه لا يكون محتكرًا.
ووجهه: أن حرمة الاحتكار بحبس المشترى في المصر لتعلق حق العامة به، فيصير ظالمًا بمنع حقهم، ولم يوجد ذلك في المشترى خارج المصر من مكان بعيد؛ لأنه متى اشتراه ولم يتعلق به حق أهل المصر، فلا يتحقق الظلم.
(1)
الجامع الصغير (ص: 481).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 399).
(3)
مصنف عبد الرزاق (14885).
وهذا رأي أبي حنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
،
والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 129)، وقال في بداية المبتدئ (ص: 224): «ومن احتكر غلة ضيعته، أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر» .
(2)
قال الباجي في المنتقى (5/ 16): «أما ما يمنع من الاحتكار، فإن الناس في ذلك على ضربين: ضرب صار إليه بزراعته، أو جلابه، فهذا لا يمنع من احتكاره، ولا من استدامة إمساكه ما شاء، كان ذلك ضرورة أو غيرها .... والضرب الثاني: من صار إليه الطعام بابتياع بالبلد، فإن المنع يتعلق به في وقتين
…
وذكرهما. وانظر حاشية العدوي على الخرشي (5/ 9).
وقال في التفريع (2/ 168): «ومن جلب طعامًا أوغيره إلى بلد خلي بينه وبين حكرته وبيعه» .
وقال في القوانين الفقهية (ص: 169): «ومن جلب طعامًا خلي بينه وبينه، فإن شاء باعه، وإن شاء احتكره» . وانظر الكافي لابن عبد البر (ص: 360).
وقال الحطاب في مواهب الجليل (4/ 227): «وكل هذا - يعني من تحريم الاحتكار - فيمن اشترى في الأسواق، فأما من جلب طعامًا ; فإن شاء باع وإن شاء احتكر
…
وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالناس فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به».
(3)
قال العمراني في البيان (5/ 357): «فأما إذا جلب الطعام من بلد إلى بلد، أو اشتراه في وقت رخصه، أو جاءه من ضيعته، فحبسه عن الناس، فإن ذلك ليس باحتكار، إلا أن يكون بالناس ضرورة» .
قال في إعانة الطالبين (3/ 24): «الاحتكار: إمساك ما اشتراه، خرج به إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره، بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت، فلا حرمة في ذلك» .
(4)
قال في المغني (4/ 154): «والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا فادخره لم يكن محتكرًا» .
وقال في الإنصاف (4/ 339): «قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر، ونحوها، فله حبسه» .