الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي يوسف من الحنفية
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
، واختيار ابن حزم
(4)
.
القول الرابع:
لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن
(5)
.
وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:
الدليل الأول:
(ح-255) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان]
(6)
.
عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالإفلاس
(7)
.
[ضعيف]
(8)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 129)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 321)، تبيين الحقائق (6/ 27)، حاشية ابن عابدين (6/ 398) ..
(2)
جاء في المدونة (4/ 291): «سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق، من الطعام، والكتاب، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما يضر بالسوق
…
» وانظر مواهب الجليل (4/ 227)، المنتقى للباجي (5/ 15).
(3)
المبدع (4/ 48)، المغني (4/ 154)، الإنصاف (4/ 338).
(4)
المحلى (مسألة: 1568).
(5)
حاشية ابن عابدين (6/ 398).
(6)
سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.
(7)
مسند أبي داود الطيالسي (55).
(8)
سبق تخريجه، انظر (ح 250).