الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقوله: (ما ملك بعوض) أخرج ما ملك عن طريق الزراعة، أو الهبة، أو غيرهما من أنواع التملك بغير معاوضة.
وقوله: (محبوسًا لارتفاع سوق ثمنه) فإن حبسه من أجل قوت عياله لم يكن احتكارًا، وإنما حبسه ليرتفع سعره.
تعريف الشافعية:
عرفه الشيرازي بقوله: أن يبتاع في وقت الغلاء، ويمسكه ليزداد في ثمنه
(1)
.
وهذا التعريف ليس بمانع، فإنه ليس كل ما يشتريه في وقت الغلاء ويمسكه يكون احتكارًا، فإن الاحتكار عند الشافعية، هو في القوت خاصة.
تعريف آخر: الاحتكار، هو: إمساك ما اشتراه في الغلاء، لا الرخص من الأقوات، ولو تمرًا، أو زبيبًا، ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة
(2)
.
(3)
.
وهذا أتم من التعريفين السابقين.
(1)
ا
…
لمهذب (1/ 292).
(2)
حواشي الشرواني (4/ 317)، وانظر روضة الطالبين (3/ 411).
وذكر في مغني المحتاج (2/ 38) محترزات التعريف، فقال:«بخلاف ما اشتراه وقت الرخص، لا يحرم مطلقًا، ولا إمساك غلة ضيعته، ولا إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو ليبيعه بمثل ما اشتراه» .
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 43).