الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
أن يبيعه سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
الفرع الأول
أن يكون المبيع حالًا
[م -335] إذا كان المبيع حالًا، والسلعة المباعة موصوفة، وهو ما يسمى اصطلاحًا بالسلم الحال، فقد اختلف العلماء في مثل هذا البيع على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز البيع مطلقًا، سواء كانت السلعة عنده أو ليست عنده، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الحجة (2/ 614)، بدائع الصنائع (5/ 212)، عمدة القاري (12/ 63)، البحر الرائق (6/ 174)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 195)، أصول السرخسي (2/ 152).
وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 251)، وقال في الفروق (3/ 289): " السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطًا، فذكرها، وقال:
التاسع: أن يكون مؤجلًا، فيمتنع السلم الحال. اهـ
وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 379 - 381)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 414)، المنتقى للباجي (4/ 297).
هذا هو المشهور من مذهب مالك، أن السلم لا يجوز حالًا، وقد خرج بعضهم من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال.
جاء في الذخيرة (5/ 253): «روى ابن عبد الحكم: السلم إلى يوم، فقيل: هي رواية في السلم الحال، وقيل: بل المذهب لا يختلف في منعه، وإنما هذا خلاف في مقداره» .
وفي المنتقى للباجي (4/ 297): «روى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة.
وزاد ابن عبد الحكم: أو يوم.
قال القاضي أبو محمد: واختلف أصحابنا في تخريج ذلك على المذهب: فمنهم من قال: إن ذلك رواية في جواز السلم الحال، وبه قال الشافعي.
ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولًا واحدًا، وإنما تختلف الرواية عنه في مقدار الأجل .. ».
وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (4/ 193)، الإنصاف (5/ 98)،