الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وحكى بعض الحنفية الاتفاق على بيع مال المحتكر
(5)
.
(6)
. قوله جميعًا يعني أبا حنيفة وصاحبيه.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 129).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 17)، مواهب الجليل (4/ 255).
(3)
حاشية البجيرمي على المنهج (2/ 174)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 196)، نهاية الزين (ص: 229).
(4)
الإنصاف (4/ 339)، المبدع (4/ 48)، شرح منتهى الإرادات (2/ 27).
(5)
جاء في العناية شرح الهداية (10/ 59): «هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون. وقيل: يبيع بالاتفاق; لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك» . اهـ وكالحجر على الطبيب، والمكاري المفلس.
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 322): «والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقًا» . وانظر فتح القدير (10/ 59).
(6)
البحر الرائق (8/ 230)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 214).