الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في حكم القمار
[م -338] القمار محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة:90: 91].
وجه الاستدلال:
أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الميسر رجس، وأنه من عمل الشيطان مستخدمًا أداة الحصر (إنما)، وأمر باجتنابه والأصل في الأمر الوجوب لاسيما وقد علق عليه الفلاح، ورغب في تركه بذكر المفاسد المترتبة على تعاطيه من وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام الدال على النهي، فهل أنتم منتهون.
وأما السنة:
(ح-239) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (4860)، وصحيح مسلم (1647).
فإذا كانت الدعوة إلى القمار توجب الصدقة، فما بالك بمباشرة القمار نفسه.
وأما الإجماع فقد نقله طائفة كثيرة من أهل العلم، أذكر بعضهم:
من الحنفية، قال الجصاص:«ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار»
(1)
.
وحكاه أيضًا منهم العيني في عمدة القارئ
(2)
، وبرهان الدين ابن مازة
(3)
.
ومن المالكية نقل الإجماع القرطبي
(4)
، وابن العربي
(5)
.
ومن الشافعية حكاه الحافظ ابن حجر
(6)
.
ومن الحنابلة حكاه ابن تيمية
(7)
.
ومن الظاهرية حكاه ابن حزم
(8)
.
* * *
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 450).
(2)
عمدة القارئ (18/ 334)، وقال في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 31):«وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع؛ لأن الله تعالى حرم القمار» .
(3)
قال في المحيط البرهاني (5/ 159): «والقمار حرام بالإجماع وبنص التنزيل» .
(4)
تفسير القرطبي (3/ 52).
(5)
عارضة الأحوذي (7/ 18)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:278): «وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو حرام بإجماع» . وانظر الذخيرة (13/ 283).
(6)
قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 613): «والقمار حرام باتفاق» .
(7)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 459): « .... اتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من النيسر .... » ..
(8)
قال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم (ص: 164) تحقيق زائد النشيري: «أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار» .