الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي
(1)
.
القول الثالث:
يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية
(2)
.
(1)
الأم (3/ 95)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41)، معرفة السنن والآثار (4/ 405)، روضة الطالبين (4/ 7)، كفاية الأخيار (2/ 248)، مغني المحتاج (2/ 105).
(2)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 393): «ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا
…
». وانظر الإنصاف (5/ 98)، تفسير آيات أشكلت (2/ 694).