الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه
[م-337] إذا كان المبيع معينًا، أي ليس موصوفًا، ولم يملكه البائع، ولم يبعه لصاحبه، وإنما باع البائع تلك السلعة قبل تملكها طلبًا للربح، ثم يذهب ليشتريها، ويعطيها المشتري، فالعلماء متفقون على عدم جواز بيعه.
وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على بطلان البيع،
(1)
.
وقال ابن الهمام: «أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقًا
…
»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي، ويشتريها، ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا
…
ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك»
(3)
.
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند
…
»
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 24 - 25)، وانظر المبسوط (13/ 155) و (14/ 36) بدائع الصنائع (5/ 147) و (5/ 163).
(2)
فتح القدير (6/ 336).
(3)
المغني (4/ 145)، وانظر الكافي (2/ 20 - 21)، الذخيرة (5/ 134)، المهذب (1/ 262).
(4)
المحلى (مسألة: 1508).