الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في بيع اللبن في الضرع
[م - 310] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين
(1)
.
[م - 311] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.
[م - 312] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
استدل القائلون بعدم الجواز:
الدليل الأول:
(ح-204) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،
(1)
البخاري (2148)، ومسلم (1524).
(2)
البحر الرائق (5/ 329)، المبسوط (12/ 194)، الهداية شرح البداية (3/ 43)، بدائع الصنائع (5/ 138).
(3)
مغني المحتاج (2/ 20)، كفاية الأخيار (ص: 242)، الإقناع للشربيني (2/ 283)، والإقناع للماوردي (ص: 92)، المهذب (1/ 266)، الوسيط (3/ 41).
(4)
الإنصاف (4/ 300)، المحرر (1/ 290)، المغني (4/ 147)، كشاف القناع (3/ 166).