الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني
(1)
، وهو قول مرجوح لدى الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة
(4)
.
دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:
الدليل الأول:
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،
(1)
المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 519).
(2)
الروضة (3/ 411)، المهذب (1/ 292).
(3)
الإنصاف (4/ 338).
(4)
قال النووي في الروضة (3/ 411): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه» . وقال الشيرازي في المهذب (1/ 292): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء» .
وقال ابن مفلح في الفروع (4/ 52 - 53): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح» .
فإذا امتنع المحتكر عن بيعه للناس عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم. وإذا كان ذلك كذلك فإن كل آية في تحريم الظلم فإنها بعمومها صالحة للاستدلال بها على تحريم الاحتكار.
ولذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:25] قال: الإلحاد فيه: احتكار الطعام بمكة
(1)
، وهذا من قبيل التفسير بالمثال، والظلم أعم من ذلك، وأشده: الشرك بالله، قال تعالى:{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:13].
(ح-244) وأما ما رواه أبو داود من طريق أبي عاصم، عن جعفر بن يحيى ابن ثوبان، أخبرني عمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان، قال:
أتيت يعلى بن أمية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه
(2)
.
[فهو حديث ضعيف، مسلسل بالضعفاء]
(3)
.
(1)
نسبه الطبري إلى حبيب بن أبي ثابت، قال الطبري في تفسيره (9/ 131) حدثني هارون ابن إدريس الأصم، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن أشعث، عن حبيب بن أبي ثابت في قوله:{ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] قال: هم المحتكرون الطعام بمكة.
وهذا إسناد ضعيف، فيه أشعث بن سوار الكندي.
وانظر في تفسير الآية: أضواء البيان للشنقيطي (4/ 294).
(2)
سنن أبي داود (2020).
(3)
في إسناده جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال علي بن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم. تهذيب الكمال (5/ 116).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 138).
وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. تهذيب التهذيب (2/ 93).
وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع، وإلا فلين، ولم يتابع على هذا الإسناد.
وشيخه: عمارة بن ثوبان، هو عمه، قال ابن المديني: لم يرو عنه غير جعفر بن يحيى. تهذيب التهذيب (7/ 360).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 245).
وقال عبد الحق: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (7/ 360).
وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. المرجع السابق.
وفي إسناده أيضًا: موسى بن باذان.
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا. (8/ 138).
وقال ابن القطان: لا يعرف. تهذيب التهذيب (10/ 300).
وفي اللسان: مجهول (7/ 402)، وقال مثله في التقريب.