الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين
(1)
.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقًا، ومن أشهرهم ابن عابدين الحنفي
(2)
، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية
(3)
، وأبو زهرة
(4)
، وأحمد إبراهيم الحسيني
(5)
، والصديق الضرير
(6)
، وعلي القرة داغي
(7)
، والشيخ تقي العثماني
(8)
، وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في 1396 هـ وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية
(9)
،
(1)
انظر كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المالية - الشنقيطي (2/ 494) نقلًا من كتاب التأمين التجاري والبديل الإسلامي للدكتور غريب الجمال، وأعمال الندوة الإسلامية للتأمين التعاوني التي عقدت في القاهرة في جمادى الأولى سنة 1399 هـ.
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 170).
(3)
انظر التأمين الإسلامي - القره داغي (ص: 150).
(4)
المرجع السابق (ص: 159).
(5)
انظر المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص: 116).
(6)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/ص: 679)، وانظر الغرر وأثره في العقود (ص: 658) الطبعة الثانية، طبعة صالح كامل.
(7)
التأمين الإسلامي (ص:191).
(8)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/ص: 699).
(9)
انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (55)، في دورته العاشرة بمدينة الرياض، بتاريخ 4/ 4/97 هـ.