الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-256) ما ورواه أحمد من طريق أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي.
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-257) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، قال: أخبرنا القاسم.
عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
الدليل الرابع:
أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به
(5)
.
وما روي من أحاديث مطلقة، أو عامة، كحديث من احتكر فهو خاطئ، فإن العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد.
(1)
المسند (2/ 33).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 251).
(3)
المصنف (4/ 301) رقم 20387.
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 252).
(5)
بدائع الصنائع (5/ 129).