الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني عشر
في النهي عن بيع عسب الفحل
المسألة الأولى
في
تعريف عسب الفحل
وعلاقته ببيع الغرر
تعريف عسب الفحل
(1)
:
ويطلق العسب: على ضراب الفحل.
ويطلق على ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا:
والعسب: إعطاء الكراء على الضراب، وهو منهي عنه كما سيأتي.
مناسبة إدخال هذا الباب في باب الغرر:
أدخلت النهي عن بيع عسب الفحل بالغرر بسبب الجهالة، ويصح أن يدخل في الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم، وهذا ما يفهم من تعليل عبارة الفقهاء رحمهم الله.
فقد علل الكاساني النهي بكون المعقود عليه معدومًا، فقال في بدائع الصنائع:«عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم»
(2)
.
(1)
عَسَبَ كضرب، يقال عسب الفحل الناقة يَعْسِبها عسبًا: إذا طرقها، وعسب فحله يعسبه إذا أكراه.
قال زهير في عبد له يدعى يسار، أسره قوم فهجاهم:
ولولا عسبه لرددتموه وشر منيحة أير معار.
(2)
بدائع الصنائع (5/ 139).
وعلل الزيلعي النهي عنه بالجهالة، فقال في تبيين الحقائق:«وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره»
(1)
.
وعلل أكثر الشافعية النهي لكونه مجهولًا، وغير مقدور على تسليمه
(2)
.
وعلل الشيرازي منهم بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا، قال في المهذب:«نهى عن ثمن عسب الفحل؛ لأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه، وهو محرم، لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة والدم»
(3)
.
وعلل ابن قدامة النهي بقوله: «لأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول»
(4)
.
وعلل بعضهم: «بأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر»
(5)
. وهذا معنى التعليل بالجهالة.
وعلل ابن القيم النهي بقوله: «النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلًا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح، ومستهجن عند العقلاء»
(6)
.
* * *
(1)
تبيين الحقائق (5/ 124).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 230)، وانظر الوسيط (3/ 73).
(3)
المهذب (1/ 394).
(4)
المغني (4/ 148).
(5)
المصباح المنير (ص: 409).
(6)
زاد المعاد (5/ 795).