الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول الأستاذ علي الخفيف: «وما يظن أن الناس يتعارفون عقدًا يحوي غررًا يؤدي إلى نزاعهم، ثم يشيع بينهم، ولا يتركونه؛ إذ المقبول أنهم إذا تعاملوا به، فتنازعوا، تركوه»
(1)
.
مناقشة هذا الكلام:
يرد الشيخ الصديق الضرير هذا الكلام، فيقول:
(2)
.
وأجيب:
بأن النزاع الموجود في التأمين موجود أيضًا في البيوع المباحة، ومعاملات الناس لا تسلم من النزاع، والاختلاف، ولكن الكلام، هل المعاملة نفسها سبب للوقوع في النزاع، بحيث لا يعرف المؤمن، والمستأمن ما له، وما عليه؟ أو أن النزاع يرجع إلى طبيعة شح الناس، وطمعهم، وهو ما يوجد في كثير من المعاملات المباحة.
(1)
التأمين للأستاذ علي الخفيف (8 - 9) بحث مطبوع على الآلة الكاتبة، نقلًا من كتاب الأستاذ الصديق محمد الأمين الضرير (ص: 656).
(2)
الغرر وأثره في العقود (ص: 656 - 657).