الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه الحجر، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع»
(1)
.
وهذا التفسير وجه في مذهب الشافعية
(2)
، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
وانتقد الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير، هذا القول، وقال:
(4)
.
التفسير الثاني:
أن يقوم اللمس مقام النظر، والعلم بالمبيع، وهذا تفسير المالكية.
قال الإمام مالك في الموطأ: «الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلًا، وهو لا يعلم ما فيه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا»
(5)
.
(1)
عمدة القارئ (5/ 80).
(2)
ذكر النووي في شرح مسلم ثلاثة أوجه للشافعية في تفسير اللمس (10/ 155) منها: إذا لمسته فهو مبيع لك بكذا.
(3)
جاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 14) في تفسير الملامسة: " بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته، فعليك بكذا، أو على أنك إن لمسته فهو عليك بكذا
…
أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو على أنك إن لمسته فهو عليك بكذا
…
أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا".
(4)
الغرر وأثره في العقود (ص: 122).
(5)
الموطأ (2/ 667).