المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف الضرر اصطلاحا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع المغيبات في الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌خلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السادسةفي بيع ما مأكوله في جوفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كونه من الغرر:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي بيع الأنموذج

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثفي حكم البوفيه المفتوح

- ‌المطلب الرابعفي بيع اللبن في الضرع

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير:

- ‌القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم

- ‌المطلب الخامسبيع الحمل في البطن

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأما الدليل الخاص فهو

- ‌المسألة الأولىبيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل:

- ‌أما الدليل:

- ‌وأما التعليل:

- ‌دليل من قال: يجوز استثناء الحمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةبيع الحيوان بشرط الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌تعليل من قال لا يجوز:

- ‌تعليل من فرق بين الجارية والبهائم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب السادسفي بيع الصوف علي الظهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويجاب:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ملخص الأقوال:

- ‌حجة القائلين بالمنع:

- ‌حجة القائلين بالجواز:

- ‌حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثامنفي بيع النوى في التمر

- ‌المطلب التاسعفي بيع المسك

- ‌المسألة الأولىفي طهارة المسك

- ‌والجواب الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع المسك في فأرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

- ‌التفسير الثاني:

- ‌التفسير الثالث:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: تفسير الحنابلة:

- ‌وعلة التحريم عند الشافعية:

- ‌المطلب الثاني عشرفي النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف عسب الفحلوعلاقته ببيع الغرر

- ‌ تعريف عسب الفحل

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل

- ‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ ضربة الغائص

- ‌المسألة الأولىتعريف ضربة الغائص

- ‌المسألة الثانيةفي بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

- ‌وجه الفساد في هذا البيع:

- ‌المطلب الرابع عشرالثنيا المجهولة في البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من فرق بين الرطل والأرطال:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامس عشرفي عقد التأمين

- ‌تمهيدفي تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

- ‌تعريفه التأمين اصطلاحا

- ‌تعريف نظام التأمين:

- ‌تعريف التأمين كعقد:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المسألة الأولىعناصر عقد التأمين

- ‌المسألة الثانيةخصائص عقد التأمين

- ‌الأول: أنه عقد معاوضة

- ‌الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين

- ‌الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي

- ‌الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان

- ‌المسألة الثالثةفي أنواع التأمين التجاري

- ‌الأول: التأمين على الممتلكات

- ‌الثاني: التأمين على المسؤولية

- ‌الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض

- ‌الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد

- ‌الخامس: التأمين على الحياة

- ‌الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة: تأمين البقاء

- ‌القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء

- ‌القسم الثالث: التأمين المختلط

- ‌السادس: إعادة التأمين

- ‌المسألة الرابعةحكم التأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

- ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

- ‌ورد هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري

- ‌ويناقش هذا الكلام:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري

- ‌وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس للمانعين:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السادس للمانعين:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌دليل القائلين بجواز التأمين التجاري

- ‌الدليل الأول:

- ‌مناقشة هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ورد هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌والدليل على وجود الشبه بينهما:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفارق الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني:

- ‌مناقشة هذا الفارق:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

- ‌ونوقش هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسةفي التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

- ‌حقيقة التقاعد:

- ‌الحكم الفقهي لنظام التقاعد:

- ‌وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

- ‌والدليل على ذلك:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الجواب على رد المجمع:

- ‌المسألة السادسةفي التأمين التعاوني

- ‌الحكم الأولفي‌‌ تعريف التأمين التعاونيوبيان أقسامه

- ‌ تعريف التأمين التعاوني

- ‌الأولى: التأمين التعاوني البسيط

- ‌الثانية: التأمين التعاوني المركب

- ‌طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب:

- ‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني

- ‌دليل من قال بجواز التأمين التعاوني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويمكن مناقشة هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

- ‌دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق

- ‌الدليل الأول:

- ‌ووجه الغرر في هذا البيع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي بيع السمك في الماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من أجاز بيع السمك في البركة

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وقد فسره العلماء بتفسيرين:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابعفي بيع المغصوب

- ‌المسألة الأولىبيع المغصوب على غاصبه

- ‌المسألة الثانيةبيع المغصوب على غير غاصبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامسبيع ما ليس عند البائع

- ‌الفصل الأولالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌القول الأول:

- ‌وأجاب ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع مالا يملكه البائع

- ‌الفرع الأولأن يكون المبيع حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب النووي:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يجاب عن ذلك بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌دليل الشافعي على جواز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثاني لابن تيمية:

- ‌المناقشة:

- ‌دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون المبيع مؤجلا

- ‌الفرع الأولأن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

- ‌الفرع الثانيأن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المطلب السادسفي النهى عن القمار

- ‌المسألة الأولىتعريف القمار وعلاقته بالغرر

- ‌تعريف القمار اصطلاحًا

- ‌علاقة القمار بالغرر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم القمار

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما السنة:

- ‌المسألة الثالثةالحكمة من تحريم القمار

- ‌المسألة الرابعةالمعاملات المحرمة بسبب القمار

- ‌المطلب الأولتعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

- ‌تعريف الحوافز المالية اصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيالأصل في الحوافز التجارية

- ‌المطلب الرابعفي صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

- ‌الصورة الأولىأن تبذل الحوافز بلا مقابل

- ‌الصورة الثانيةأن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

- ‌المسألة الأولىربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةربط السلعة بهدية مجهولة

- ‌القسم الأولأن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيأن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةأن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

- ‌فرعلو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيريه

- ‌الحال الثانيةألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ونوقش هذا الشرط:

- ‌ورد هذا:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثالثةأن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم مطلقًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الخامسةبطاقات التخفيض

- ‌المسألة الأولىالتعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها

- ‌تعريفها:

- ‌النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة:

- ‌النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الثانيةتوصيف العلاقة بين أطراف البطاقة

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة):

- ‌السبب الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك:

- ‌المسألة الثالثةحكم بطاقات التخفيض العامة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌أولا: الأهداف:

- ‌ثانيا: فوائد البطاقة:

- ‌ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

- ‌المسألة الرابعةحكم بطاقات التخفيض الخاصة

- ‌القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالبيوع المنهي عنها من أجل الضرر

- ‌تمهيدفي تعريف الضرر

- ‌تعريف الضرر اصطلاحًا

- ‌معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌المبحث الأولالأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

- ‌الفرع الأولفي الاحتكار

- ‌تعريف الاحتكار اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌محترزات التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف الاحتكار في هذا العصر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر: من الآثار

- ‌الدليل الثاني عشر: من المعقول:

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌الدليل الأول:

- ‌المسألة الثالثةفي شروط الاحتكار

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌المسألة الرابعةما يجري فيه الاحتكار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةإذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ووجه ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السابعةفي إخراج الطعام من بلد إلى آخر

- ‌ووجهه:

- ‌الفرع الثانيمنع البيع بأقل من سعر السوق حماية له

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز

- ‌ويجاب عن اعتراض الشافعي:

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحماية السوق عن طريق تسعير السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بجواز التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالحالات التي يسوغ فيها التسعير

- ‌الفرع الرابعحماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا من جهة المعنى:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومن جهة المعنى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌المسألة الخامسةحكم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةشروط تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: العقد صحيح

- ‌وجه من قال: العقد باطل

- ‌المسألة الثامنةحكم الشراء للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

- ‌المسألة العاشرةهل ينصح الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يشير عليه

- ‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

الفصل: ‌تعريف الضرر اصطلاحا

‌الفصل الثالث

البيوع المنهي عنها من أجل الضرر

‌تمهيد

في تعريف الضرر

كل البيوع المنهي عنها لا بد وأن فيها ضررًا، ولذلك نهى الشارع عنها، وأحكام المعاملات معللة، وليست تعبدية، لأن القصد منها تحقيق العدل بين الناس، ورفع الظلم عنهم، فلا تجد معاملة قد نهى عنها الشارع ولا تتلمس الضرر البين فيها.

‌تعريف الضرر اصطلاحًا

(1)

:

الذي يعنينا هنا من الضرر هو الضرر المالي فحسب، ولسنا في صدد الضرر بمفهومه العام، والذي قد يلحق أيضًا غير المال من بدن، أو عرض.

(1)

جاء في المصباح المنير (ص: 360): «الضر:

بضم الضاد: اسم، وبفتحها مصدر ضره، يضره من باب: قتل إذا فعل به مكروهًا.

وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيًا.

قال الأزهري: كل ما كان سوء حال، وفقر، وشدة في بدن، فهو ضُر بالضم وما كان ضد النفع فهو بفتحها وفي التنزيل {مسني الضر} [الأنبياء:83] أي المرض، والاسم الضرر، وقد أطلق على نقص يدخل الأعيان». اهـ

وفي لسان العرب (4/ 482): الضَّرّ ضد النفع، والضُّر بالضم الهزالُ وسوء الحال. وقوله عز وجل:{وإذا مسّ الإِنسانَ الضر دعانا لِجَنْبه} [يونس: 12] وقال: {كأَن لم يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مسَّه} [يونس: 12] فكل ما كان من سوء حال، وفقر، أَو شدّة في بدن فهو ضُرّ وما كان ضدًّا للنفع فهو ضَرّ

وضَرَّهُ يَضُرّه ضَرًّا وضَرّ بِه وأَضَرّ بِه وضَارَّهُ مُضَارَّةً وضِرارًا بمعنى. والاسم الضَّرَر».

ص: 391

وقد عرف الشيخ علي الخفيف الضرر المالي بقوله: «كل أذى يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، ونحو ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر»

(1)

.

ولقد اعتنى الشارع الحكيم بموضوع الضرر، ومنعه قبل وقوعه، ودفعه بعد وقوعه، برفعه أو تخفيف آثاره، وقعد الفقهاء لذلك مجموعة من القواعد الفقهية الكلية التي تضبطه، وتوضح معالمه العامة، وتعالج آثاره.

(ح-243) وكان الحديث النبوي، الذي رواه الدارقطني من طريق عثمان ابن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه

(2)

.

[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده]

(3)

.

(1)

الضمان في الفقه الإسلامي - علي الخفيف (ص: 38).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 77).

(3)

الحديث أخرجه الحاكم (2345)، والبيهقي (6/ 69)، من طريق عثمان بن محمد به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 537): «هذا حديث لم يخرجوه، وفي إسناده عثمان ابن محمد لا أعرف حاله، وقد رواه الحاكم، وزعم أنه صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال، كذلك رواه مالك عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلًا» .

وقال البيهقي في السنن (6/ 69): «تفرد به عثمان عن الدراوردي» .

ولعل الخطأ فيه من الدراوردي، وذلك أن عثمان بن محمد قد توبع فيه، وهذا ما فهمه ابن عبد البر، قال في الاستذكار (7/ 190): «هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، وقد رواه الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مسندًا، ثم ساق الحديث بسنده من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، قال: حدثني =

ص: 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو ابن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد به». اهـ

قلت: عبد الملك بن معاذ ليس أحسن حالًا من عثمان بن محمد، فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5253):«لا أعرفه، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وله عن الدراوردي، عن عمرو ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعًا: لا ضرر، ولا ضرار» .

كما فهم ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن الخطأ فيه من الدراوردي، ولذلك قال بعد أن نقل كلام ابن عبد البر المتقدم (1/ 302):«والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله، وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث لا ضرر، ولا ضرار مسندًا» .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 158): «إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح» . وضعفه ابن حزم في المحلى (8/ 241) و (9/ 28).

وقد رواه مالك في الموطأ (2/ 745) ومن طريقه رواه الشافعي كما في الأم (7/ 230) ومسند الشافعي (ص: 224)، وسنن البيهقي (6/ 157) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، ولا ضرار. وهذا مرسل، ورجاله ثقات، وهو المعروف من هذا الطريق.

وله شواهد كثيرة، منها:

الشاهد الأول: حديث عكرمة، عن ابن عباس.

وله ثلاثة طرق إلى عكرمة:

الأول جابر الجعفي، عن عكرمة.

أخرجه أحمد (1/ 313)، وابن ماجه (2341)، والطبراني في المعجم الأوسط (3777)، والبيهقي (6/ 69) من طيق عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس.

إلا أن ابن ماجه اقتصر على لفظ (لا ضرر، ولا إضرار).

واقتصر البيهقي على لفظ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء، فاجعلوها سبعة أذرع» .

ورواه أحمد والطبراني بتمامه بمجموع اللفظين.

وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف إلا أنه قد توبع كما سيأتي في الطريق التالية. =

ص: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: داود بن الحصين، عن عكرمة.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11576) حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا روح ابن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة به.

وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري،

قال أحمد بن صالح: كذاب. مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث للمقريزي (42).

وقال ابن عدي: صاحب حديث كثير، يحدث عن الحفاظ بحديث مصر، أنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه. الجرح والتعديل (2/ 75).

قال الذهبي: من أباطيله رواية الطبراني وغيره عنه، قال: حدثنا حميد بن علي البجلي الكوفي واه، ثنا ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر مرفوعًا، قالت الجنة: أليس وعدتني أن تزينني بركنين، قال: ألم أزينك بالحسن والحسين، فماست كما تميس العروس. ميزان الاعتدال (538).

فقوله من أباطيله: واضح أن الذهبي جعل الحمل عليه، وأن الحديث من وضعه.

كما أن شيخه روح بن صلاح مختلف فيه:

قال الدارقطني: ضعيف في الحديث. لسان الميزان (2/ 465).

وقال ابن ماكولا: ضعفوه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ضعيف. وقال أيضًا: ولروح أحاديث ليست بالكثيرة

وفي بعض أحاديثه نكرة. الكامل (3/ 146).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 244).

وقال الحاكم: ثقة مأمون. لسان الميزان (2/ 465). اهـ والجرح مقدم على التعديل حسب القواعد خاصة إذا صدر من إمام كالدارقطني وابن عدي وابن ماكولا، والله أعلم.

وتابع إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة شيخ الطبراني كما في سنن الدارقطني (4/ 228) فرواه من طريقه عن داود بن الحصين به.

وإبراهيم بن إسماعيل هذا ضعيف، مع أن داود بن الحصين قد تكلم في روايته عن عكرمة.

قال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. تهذيب الكمال (3/ 157). =

ص: 394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. الجرح والتعديل (3/ 408)، التعديل والتجريح (2/ 565).

الطريق الثالث: سماك، عن عكرمة.

رواه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية، ولم أقف عليه في المصنف، ولا في المطالب العالية، ولا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، قال الزيلعي (4/ 384):«رواه ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا» .

ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب فهي ليست أحسن حالًا من رواية داود بن الحصين عن عكرمة.

الشاهد الثاني: حديث أبي هريرة.

رواه الدارقطني (4/ 228) من طريق أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه.

وهذا إسناد ضعيف، فيه أبو بكر بن عياش، وإن كان ثقة إلا أنه نسب إلى التغير بآخرة، كما ذكر ذلك البخاري، انظر نصب الراية (1/ 409)، وانظر الكواكب النيرات (68).

وفيه أيضًا: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف.

الشاهد الثالث: حديث عبادة بن الصامت.

فأخرجه عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند (5/ 327) من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت.

عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أقضية كثيرة، منها: وقضى أن لا ضرر، ولا ضرار.

ومن طريق الفضيل بن سليمان أخرجه ابن ماجه (2340) والبيهقي (6/ 156) وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 114) إلا أنهم اقتصروا على لفظ: لا ضرر، ولا ضرار.

والحديث فيه ثلاث علل الأولى: ضعف الفضيل بن سليمان.

الثانية: جهالة حال إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة.

الثالثة: الانقطاع بين إسحاق بن يحيى وبين جده عبادة بن الصامت. =

ص: 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البوصيري في الزوائد (3/ 124، 132): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، قاله البخاري والترمذي .. » .

الشاهد الرابع: حديث ثعلبة بن أبي مالك.

أخرجه أبو بكر في الآحاد والمثاني (2200)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 86) رقم: 1387 من طريق إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة به.

وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، قال أبو زرعة: منكر الحديث ليس بقوي، وقال أبو حاتم: لين الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (1/ 187).

الشاهد الخامس: حديث عائشة.

رواه الدارقطني (4/ 227) من طريق الواقدي، أخبرنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد ابن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًا، فيه الواقدي، وهو متروك.

ورواه الطبراني في الأوسط (268) حدثنا أحمد بن رشدين، قال: حدثنا روح بن صلاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا.

وأحمد بن رشدين سبقت ترجمته، وأنه قد اتهمه بعضهم بالكذب.

وروح بن صلاح سبقت ترجمته قبل قليل، وأنه ضعيف.

كما رواه الطبراني في الأوسط أيضًا (1033) من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، عن نافع ابن مالك، قال: حدثنا أبو سهل به.

وأبو بكرة بن أبي سبرة رمي بالوضع.

الشاهد السادس: حديث جابر.

ما رواه الطبراني في الأوسط (5193) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار في الإسلام.

قلت: مع تفرد ابن إسحاق في هذا الحديث، وعنعنته، فقد اختلف عليه فيه،

فرواه أبو داود في المراسيل (407) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فأرسله، ولم يبلغ به جابر بن عبد الله، وعبد الرحمن بن مغراء، صدوق، تكلم في روايته عن الأعمش، والله أعلم. =

ص: 396

يعتبر كما قال أبو داود: من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. اهـ

بل إن هذا الحديث نصف الفقه، وذلك أن الأحكام: إما لجلب مصلحة، أو لدفع مضرة

(1)

.

لأن الشريعة إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، والأول تجلب فيه المصالح، والثاني تدفع فيه المضار.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)

فيه نفي الضرر، وليس المراد نفي وقوعه، ولا إمكانه، فدل على أنه لنفي الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم، فالحديث يوجب منعه مطلقًا، ويشمل بعمومه الضرر العام والخاص، ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره، وتمنع تكراره، وتدل أيضًا على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما؛ لأن في ذلك تخفيفًا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتًا

(2)

.

= ورجح ابن رجب الطريق المرسل على الطريق المتصل في جامع العلوم والحكم (ص: 304).

هذا ما وقفت عليه من طريق الحديث، ولعل الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، فإن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضًا، وقد حسن الحديث جماعة من أهل العلم،

منهم النووي في المجموع (8/ 238). وابن رجب كما في جامع العلوم والحكم (ص: 302)، ونقل عن أبي عمرو بن الصلاح تحسينه، وقال أيضًا: تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبو داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. اهـ وانظر خلاصة البدر المنير (2/ 438).

(1)

شرح الكوكب المنير (ص: 598).

(2)

انظر الإبهاج (3/ 166)، المدخل الفقهي العام (2/ 978).

ص: 397