الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
بيع المغصوب على غير غاصبه
[م-332] اختلف الفقهاء في حكم بيع المغصوب على غير غاصبه على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية: إلى أن بيع المغصوب من غير الغاصب، صحيحٌ موقوفٌ على التسليم، فإن أقر الغاصب، أو جحد، وكان للمغصوب منه بينة، صح البيع، ولزم بالتسليم، وإن جحد الغاصب، ولم يكن للمغصوب منه بينة لم يصح البيع لعدم القدرة على التسليم
(1)
.
فإن قيل: لماذا بيع الآبق يقع باطلًا على ما في ظاهر الرواية، وبيع المغصوب صحيحًا موقوفًا على التسليم، مع أن كلا منهما غير مقدور على تسليمه؟
أجاب صاحب بدائع الصنائع:
بأن المالك في بيع المغصوب قادر على التسليم بقدرة السلطان والقاضي وجماعة المسلمين، إلا أنه لم ينفذ في الحال؛ لقيام يد الغاصب صورة، فإذا سلم الغاصب المبيع زال المانع، فنفذ البيع، وأما الآبق، فإنه معجوز عن التسليم على الإطلاق، لا تصل إليه يد أحد؛ لأنه لا يعرف مكانه، فكان العجز متيقنًا، والقدرة محتملة، لم ينعقد البيع مع الاحتمال
(2)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 86)، بدائع الصنائع (5/ 147)، فتح القدير (7/ 69)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 342).
(2)
انظر بدائع الصنائع (5/ 147).